تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

103

كتاب الحج

[ الثاني : إذا وكل في حال إحرامه ] الثاني : إذا وكل في حال إحرامه فأوقع فإن كان قبل إحلال الموكل بطل ، وان كان بعده صح ( 1 )